كتاب حل المشكلات حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

الجزء ١ · صفحة ٣٢١

-

- 319

-

بالسقف

ها مينا بالفع رحة العين

عامة ظلالي وله باب في حد القذف

وسئل: عن اختلافهم فى الحد بالتعريض بالقذف قيل يوجبه، وقيل

لا ما وجهه؟

الجواب: أما القائل بانه يوجبه وهو مالك بن أنس فكأنه جعل فهم المعنى، والعرب تفهم المعنى من التعريض كما

ذلك المقصود من

تفهمه من التصريح

فقول القائل: ما أنا بزان فى مقام المخاصمة بينه وبين آخر يفيد قذف صاحبه عند مالك لأنه فى منزلة قوله بل أنت زان

وقال أحمد يجب الحد ان قال ذلك فى حال الغضب أى لأن قرينة الحال تساعد اللفظ فى الدلالة على المعنى

وأما القول بأنه لا يوجب الحد وهو قولنا، وقول أبي حنيفة والشافعى فلان الحدود تدرأ بالشبهات.

القذف

من

ومن المعلوم ان دلالة التعريض ليس كالتصريح فان فهم التعريض انما أخذ من القرائن، وهى أمور ظنية بخلاف التصريح، فانه يفيد القطع بمدلوله من حيث نفس الدلالة إلا لعارض

ولذا نزل أصحابنا الى تعزير المعرض دون حده وفى الأثر من جواب أبي شعيب عرضه على موسى ابن علي روى لنا الأزهر بن علي ان قوما من المسلمين، كانوا يختلفون الى قاضي مكة.