كتاب حل المشكلات حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

الجزء ١ · صفحة ٣٢٥

To Thak as the loco Y

باب في الديات

منية

وسئل: عن اختلافهم فى دية العين الواحدة بعد ذهاب الأولى فقيل فيها الدية كاملة وقيل نصفها وقيل ان كان زوال الأولى من قبل العباد فنصفها والا فتامة ما؟ وجهه

ليقا

الجواب: أما القول بأن لها الدية تامة فلنزولها في المنفعة منزلة العينين كليهما ولعدم الاعتداد بالعين الذاهبة، فكان نازعها قد نزع

عينيه جميعا

وأما القول بأن لها نصف الدية فلجعلهما مثل سائر الأعضاء من يد ورجل وأذن، ونحو ذلك فان القاعدة فى دية الجوارح اذا كان في الأنسان منها عضو واحد كاللسان، والأنف، والذكر ففيه الدية تامة

بلقناة

وان كان فيه عضوان كالعين والأذن والرجل ففيه نصـ الديه، وفى العضو الآخر نصفها، فان قطعهما معا لزمت الدية تامة

وأما القول. بأنه ان كان ذهاب الأولى من قبل العباد فنصف الدية فوجهه أن النصف الأول قد تعلق بذمة الجاني وليس له فيهما الادية واحدة، فنصفها على الأول ونصفها على الثاني والله أعلم.

وسئل: عن اختلافهم فى ارتفاع النوم من المضروب، هل فيه

الدية، والنظر قولان وكذا الرعاف ما وجههما؟

الجواب: أما القول بثبوت الدية فمقيس على الجوارح التي لا