كتاب حل المشكلات حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

الجزء ١ · صفحة ٣٢٤

المطالبة فاذا طالبه بذلك فقد آذاه، ولا يسمع منه الأذى لأبيه، ومن هاهنا قيل ان الوالد لا يقاد بولده اذا قتله، مع أن الوالد كان سببا لوجود الواد، وتربيته وصلاحه، فلا يليق أن يكون الولد سببا لهلاك الوالد وجلده.

الحد وأما رفع عن الصبي فلكونه غير مكلف فكلامه في منزلة هذيانه والخطاب انما توجه على أهل التكليف، وأما العبد فلا يحد لأنه يجد على سيده الضرر بلسانه، لأنه مال لغيره، وأيضا فاقرار العبد ليس بحجة

وأيضا فحد القذف انما شرع لصون الأعراض وقذف العبد لا يدنسها واما المجنون فكالصبي لعدم التكليف، وأما الذمى فلكونه غير مخاطب بفروع الشريعة عند بعض، وأيضا فيقر على دينه، ولا يتعرض له في شيء من أمره الا ما تقدم عليه انه لا يفعله والا ما رجعوا فيه الى حكم المسلمين) فان جاءوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم. وهذا المعنى

هو الذي رفع الحد عن أهل الذمة فى بعضهم بعض والله أعلم

زمانت مايقا علة مالها لنا و من ثلان جلد ملاا: نايما

عالمال

کا فقال