كتاب حل المشكلات حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

الجزء ١ · صفحة ٣٢٩

1

ورأى أعلى النقود الذهب فقابل العالى بالعالى، حيث وازن بينهما، فان كان هذا أراد فذلك، وان أراد غيره فالله أعلم.

وسئل: عن قولهم فى حلمتى الرجل أن قطعتا فلهما عشرة أبعرة

كواحدة من امرأة ما وجهه؟ وما معناه

الجواب: ان حلمة الثدى من المرأة لها عشرة أبعرة ان لم تذهب منفعتها، وهى الرضاع وان ذهبت منفعتها فلها نصف دية المرأة لأن الحلمتين اذا ذهبت منفعتهما دية المرأة التامة، فان لم تذهب المنفعة فكل واحدة عشر الدية قياسا على ذهاب الاصبع.

وذلك أن الأصبع تشين اليد اذا ذهبت والحلمة تشين الثدى اذا ذهبت، ولم تذهب المنفعة من الجانبين، وانما أعطى حلمة الرجل نصف دية حلمة المرأة الأن حلمة الرجل ليست فى المنفعة كحلمة المرأة

وذلك أن حلمة المرأة زينة بها، وهى طريق اللبن وحلمة الرجل زينة له فقط فلذلك أعطى نصف الدية، حيث أخذ نصف المعنى، ولم يجعلوا له الا نصف ديتها اذا لم يذهب اللبن لأن حلمة الرجل أشبه شيء بحلمة المرأة، مع قطع النظر عن طريق اللبن والله أعلم

ان قام سالما وان

وسئل: عن قولهم في دية الاغماء أنها بعير ذهبت صلاة يومين فثلث الدية تامة وقيل خمسة أبعرة ما وجهه؟

الجواب: الله أعلم وأنا لا أعرف مستندهم في هذا وقد وجدت في الأثر أن من أغمى عليه سنة فله الدية تامة وكأنهم قاسوا الاغماء على زوال العقل من أصله.