حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ٣٣٠-
- 328 -
1
لأن كلا منهما لا ينتفع صاحبه به ولا خطاب عليه بشيء من الفرائض عند هذا القائل وكان ابن عمر يقول قضى عمر فى رجل ضرب رجلا فأذهب سمعه وبصره، ونكاحه، وعقله بأربع ديات، وكأنهم قسموا الدية باعتبار الأوقات التي فيها الاغماء
ومن المعلوم أن أقل مراتب الدية بعير فجعل ذلك الأقل الاغماء، فإن ذهبت عليه خمس صلوات جعلوا له ثلث الدية الكبرى تحريا. وقيل لكل صلاة بعير وهو معنى القول الأخير وذلك فى الذكر، والانثى فلها
نصف
بعير كذا قيل
وقيل عليه بعير ما لم يجاوز الصلوات كلها فاذا جاوزها كان له ثلث ولعمرى انى لا أدرى ما وجه هذه الأقوال مع انى اعترف بالجهل والعجز عن الوصول الى حيث وصلوا فانالهم متبع وبهداهم اهتدى والله أعلم
وسئل: عن قولهم لا تزيد دية العبد على دية الحر ما وجهه؟
الجواب: وجهه أن العبد انسان وأن أعلى دية الانسان دية الحر الذكر، فلا تزيد عليها دية، وقيل ان له القيمة بلغ ما بلغ، لأنه مال مضمون يباع ويشترى ويوهب ويعطى وحكمه حكم سائر الأموال وكثير من الأموال تجاوز دية الحر الله أعلم
وسئل: عن قولهم أن للهاشمة عشرة أبعرة وللمنقلة خمسة عشر
وللمأمومة ثلث الدية ما دليله؟.
الجواب: دليله الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه