حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ٥- 3 -
1
بالله شله زياد كامتان له
(باب في أصول الدين)
سئل عن الوليين اذا اختلفا في مسألة دينية لا يمكن أن يكون الحق
فيها معهما معا
ما قول المغاربة فيهما اذا لم يثبت معهم وقوف الرأى، فان قالوا بولايتهما معا فهل يلزمهم أن يكونوا قد تولوا فاسقا اذ لابد من فسق
أحدهما
الجواب الله أعلم وأنا لا أعرف لهم قولا في ذلك، والذي تقتضيه قاعدتهم ثبوت الولاية للمحق منهما، والبراءة من المبطل، فان اختفى الباطل على هذا المتولى فمقتضى قاعدتهم
أبقائهم على الولاية السابقة حتى يتضح له الهدى من الضلال، والرشد من الغى لانهم لا بيرون الا على بينة، كالشمس، وهو
لا نهم
قول أبي عبيدة وبشير رحمهما الله، ولا يلزمهم بذلك ولاية الفاسق انما تولوه على ما كان، لا على ما حدث.
فهم
مستصحبون لتلك الولاية حيث انها ثبتت عندهم بيقين، ولا يزول
اليقين الا يقين مثله والله أعلم
وسئل عن قول الكدمى رضى الله عنه فى الوليين اذا اختلفا في الدين
وكان المبطل العالم، والمحق الضعيف، انه لم يجز للذي يتولاهما أن يثبت
على الولاية بالدين الا بوقوف الرأى
6