حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ٥٤1
الثابت بالدليل الظني، وأن الاثم يترتب على ترك الثابت بالظني وهو في غاية الفساد لأن الصحيح من الأعمال لا يؤثم فاعله، وانما يؤثم على الفاسد المتعمد لفساده وعلى ترك اعادته وقضائه اذا لم يتعمد والناسي معذور
بنسيانه.
فان قال قائل: ان الاثم عند أبي حنيفة لا يترتب على فعل الصلاة وانما يترتب على ترك الحمد فيهما فهما شيئان يثاب على أحدهما ويؤثم على الآخر.
قلنا ان قراءة الحمد بعض الصلاة ولا تصح الصلاة بترك بعضها، فما به الاثم بعض ما به الثواب، فثبت التناقض وبطل مذهبه والله أعلم
معانا
وسئل: عن قول من جوز ترك المندوب بعد الشروع فيه ما يقول في قوله: تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم (ومن لم يجوز تركه بعد الشروع فيه ما يقول في قوله صلى الله عليه وسلم (الصائم المتطوع أمير نفسه ان شاء صام وان شاء أفطر».
الأعمال
الماء
الجواب: لعل المحرم يقول فى معنى الآية ان الابطال فعل ما يبطل الشرك وكبائر الذنوب، لأنها ليست نصا في ترك العمل بعد
من
الدخول فيه، وان تناولته معنى
ت لما حل
لي ومالية بالة
ولعل القائل بالمنع يتأول الحديث فيمن عزم أن يصوم شهرا أو أياما معلومة تطوعا أنه ليس عليه يتم ذلك، بل هو أمير نفسه ان شاء صام ما نوى، وان شاء أفطر، لأنه ليس نصا في فطر اليوم الذي شرع في صيامه والله أعلم.
Hazel