كتاب حل المشكلات حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

الجزء ١ · صفحة ٦٦

- 78 -

باب في أحكام الكتابة»

وسئل: عن قول بعضهم يجوز للناسخ للكتاب أن ينسخ شيئا

ويترك شيئا ما وجهه؟

مع

أنه تبديل للكتاب المنسوخ منه

زلة

الجواب: انما يجوز لك اذا لم ينسبه أنه الكتاب الفلاني وانما أخذ

بعض المسائل وبعض الأبواب من غير أن.

يقول: ان هذا كتاب كذا، وله أن يقول هذا نقل

من

كتاب كذا،

وانما جاز ذلك لكون القرطاس والمداد له. فهو يكتب ما شاء ويترك ماشاء. وأما أن يقول هذا كتاب كذا ثم يأخذ منه ويترك فلا يصلح لأنه

تغير للكتاب. وايذاء للمؤلف بل وللمسلمين والله أعلم

وسئل: عن قول

بالأجرة ما وجهه؟

انه بعضهم يمنع أن ينسخ كتب أهل الخلاف لهم

الجواب: ذلك لأن فى كتب المخالفين أنواعا من الضلال وفنونا من الباطل، كاعتقادهم الرؤية والخروج من النار، والشفاعة الأهل

الكبائر

وتحليل التزويج بالبنت من الزنا وتحليل بعض المسكرات وغير ذلك من الباطل كثير فاذا نسخها لهم فكأن أعانهم على باطلهم، وتأثير ضلالهم، وذلك حرام فالأجرة عليه حرام وأما ان نسخها لنفسه أو لأحد من المسلمين الموثوق بقوة فهمهم.