حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ٦٥1
وسئل: عن قول بعضهم ان الذى لايتم الواجب الا به لايجب الا أن كان شرطا شرعيا وان كان عاديا لا تحب.
فهل يصح عنده غسل الوجه بدون غسل جزء من الرأس أولا؟
عنده، وعند غيره أيضا اذا أمكن ذلك.
لكنهم
الجواب: نعم يصح متفقون على عدم أمكانه.
ومختلفون فى وصف غسل ذلك الجزء بالواجب، فالقائل بوجوب الذى لايتم الواجب الا به يصفه بالواجب والقائل بغير ذلك لا يصفه، فظاهر الخلاف على هذا لفظى لا ثمرة له من حيث المعنى والله أعلم
ر ان کے امتاع
مه ناية زد باش
الواي فانه بن به:
اله في ملال
112
تان بليلم لينا به تسال ما بالمال
ال نے لے ليا نه بلاغ
2018
٦٥ / ٣٤٤
الأصل المصوَّر ٣٣ م.ب.