حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ٦٩TV-
باب فى الصلاة الي أزلام
وسئل: عن قول بعضهم لا يجوز ايقاظ النائم الا للصلاة ما وجهه؟ الجواب: ذلك لأن في ايقاظه ايذاء له لأن النوم أنما يكون للاستراحة فلا يحل لاحد أن يوقظه من استراحته الا الفرض يلزمه وهذا ممن لم يعلم منه البطالة والتناوم.
فأما من علم منه ذلك فايقاظه من تناومه وزجره عن بطالته أمر معروف وحث له على الخير، لكن شرط الا يكون فى الوقت الذي يسن فيه النوم كالقيلولة وبعد العشاء والله أعلم
وسئل: عن قولهم فى الجمع بين الصلاتين أنه يسن لغيم لا يدرى به الوقت. ومرض شاق ولعذر خوف الفوات.
وان كان الفوات الأجل حفظ المال هل وردت فيه سنة أو مقيس على الجمع في السفر.
خالص
الجواب: أما الجمع فى الغيم فقد يوجد أن الصحابة يجمعون كثيرا بسبب المطر، وكان عمر وأبو سلمة ابن عبد الرحمن وابن ويقولون من السنة اذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء وبين
الظهر والعصر
عمر
يفعلونه
وتقييدهم في جواز الجمع بالغيم الذى لا يدرى به الوقت انما هو تقييد بالقياس، وأما الأثر عن الصحابة فمطلق، وأما المرض الشاق فيوجد عن الصحابة أن الجمع لا يجوز الا لعذر فى مطر ألو خوف أو مرض كما في المستحاضة