حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ٧٠-
-
وكان أبن عباس يقول: لا يطب
من جمع في الحضر بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من الكبائر، فهذه الأثار عن الصحابة ناطقة بجواز الجمع للعذر وخوف ضياع المال من الأعذار
والصحابة أعلم الأمة بأحوال السنه فما ورد عنهم من هذا الباب
قبل وكان حجة على غيره بخلاف ما كان من باب الاجتهاد والله أعلم
وسئل عن اختلافهم في صلاة عبيد الشاري قبل تبع له وقيل
لا ما وجهه؟
الجواب: من قال أنهم تبع له نظر الى أصل الاحكام بين السيد وعبده، فان عبيده تبع له فى أمر دينهم، ولم يقم دليل تخصيص الشاري
من غيره
وأما القائل: بأنهم ليسوا تبعا له فقد رأى أن الشاري قد اختص في نفسه بحالة لا يتبعه فيها أهله واولاده فكذا عبيده وذلك أنه أنما اختص بذلك الحكم الأجل الشراء.
فمن لم توجد فيه هذه الصفة فلا يعطى ذلك الحكم والله أعلم
وسئل: عن قولهم في الحضرية اذا تزوجت باديا انها تهلك، وكذلك الصبيه اذا بلغت ولم تغير ان كانت من أهل الحضر ما وجه الهلاك؟ عالم
الجواب وجهه ماورد من الحديث عن رسول الله صلى الله وسلم أنه نهى عن أن تصلى المهاجرة خلف الاعرابي ولا يتزوج الاعرابي المهاجرة