كتاب حل المشكلات حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

الجزء ١ · صفحة ٧٤

- VT-

تعالى ولذلك شرعت فرأى الذكر لا ينقضها لانه من جنسها، وأقول انها عبادة توفيقيه. فلا يمكن الزيادة فيها على الصفة التي جاءت من الشارع.

لقوله صلى الله عليه وسلم

صلوا كما رأيتموني أصلى» والله أعلم

وسئل: عن اختلافهم فى نقص الصلاة بالبكاء وأنه قيل ينقص وقبل

ما معناه؟

الجواب: المراد بالبكاء ما كان من خوف الله تعالى فلا يستطيع المره دفعه لغلبة الخشية فمنهم من رأى ذلك ناقضا لأنه أمر خارج عن الصلاة ومنهم من عذره لانه اضطراري.

والمرء يعذر فى الاضطرار ولا يعذر فى الاختيار. فأما ان استحلب البكاء اختيار اوزاد فيه ما يمكنه أن يدفعه فلا وجه الا النقض والله أعلم

وسئل عن اختلافهم فيمن شغلته حكة في صلاة أنه يدفع بيده، فان

قلع شعرة أعاد وقيل. حتى يدمى ما وجه القولين؟

الجواب: أما القول بأنه ان قلع شعرة اعاد فقد رأى أن قلع الشعرة عمل زائد على قدر الحاجة ومن رأى ألا اعادة عليه حتى يدمى رأى أن العمل في قلعها خفيف، وأنه داخل تحت الحكة الذي أضطر اليه، لأنه لم يقصده بالذات

وانما قصد غيره فهو في حكم الافعال الاضطرارية، فان ادمي انتقض وضوءه فانتقضت صلاته ويخرج فيها وجه لانقض حتى يفيض الدم

والله أعلم