كتاب حل المشكلات حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

الجزء ١ · صفحة ٧٨

- 76 -

باب في الزكاة

وسئل: عن قول بعضهم ان فى الخيل والحمير والعبيد زكاة مادليله؟

الجواب: الله أعلم بذلك وان اراد ثبوت الزكاة في هذه الأنواع اذا أتجر بها، فظاهر لثبوت الزكاة فى جميع أنواع التجارة وان أراد ثبوت الزكاة فيها مطلقا عارضه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفع الزكاه عنها.

ولعل القائل بذلك لم يسمع لحديث فقاسها على الاشياء المزكاه

لأن كلا منها مال والله أعلم

وسئل: عن قول بعضهم أنه لا يحمل فى الزكاة الذهب على الفضة

ولا الشعير على البر ما وجهه؟

الجواب: أن القائل بذلك رأى أن الذهب جنس برأسه والفضة جنس برأسها، وكذا البركل منها جنس على حدة واذا وجبت الزكاة في شيء من الأجناس أخرج منه بعينه ولا تجب فى غيره الا اذا وجبت فيه بنفسه

حاصل المقام أن الزكاة لاتجب عند هذا القائل في جنس لوجوبها في جنس آخر، فكأن حاله تقول وجبت الزكاة فى الذهب اذا بلغ النصاب فما الدليل بوجوبها. أيضا فى الفضة اذا لم يبلغ النصاب

وأما القائلون بالحمل فانهم جعلوا النقدين جنسا واحدا وكذلك البر

والشعير والله أعلم.