كتاب حل المشكلات حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

الجزء ١ · صفحة ٧٩

VY-

وسئل: عن الحمل في الزكاة ما صفته أيحمل ناقص على تام أو غير

تامين فتحاملا؟

الجواب: كل ذلك حمل فانه اذا ابلغ النصاب في الذهب ولم يبلغ في الفضة حملت عليه، وكذلك العكس وكذلك اذا لم يبلغ في شيء

منهما النصاب.

لكن اذا جمعا بلغ النصاب فى الكل حمل كل منهما على الآخر وزكي كما اذا كان عندك عشرة دنانير ومائة درهم، فانك تحمل هذا على هذا أو تجعل الدنانير بازاء مائة درهم فتخرج من الجميع قدر خمسة

دراهم والله أعلم.

حال عالي 12

The IN TER

وسئل: عن قول بعضهم انها لا تحمل زكاة الشريك على شريكه

مطلقا ما وجهه؟

الجواب: الله أعلم والمشهور عندنا أن حصة كل منهما تحمل على حصة الآخر لحديث «لا تجمع بين متفرق ولا تفرق بين مجتمع» يعنى

في الصدقة

وأما القول بعدم الحمل فلا أعرف وجهه الا أن يكون مبنيا على القول بأن الزكاة عبادة فأن العبادات أن تلزم كل واحد على حياله ولا تلزم لزومها هذا واقول ان هذا الحال في العبادات بسبب

هذا

البدنية فلا تحمل عليها العبادات المالية لحصول الفرق بينهما من جهات

مختلفة والله أعلم.

وسئل: عما اذا لم تجب الزكاة في حصة كل واحد من الشريكين

الا بالحمل على حصة الآخر منهما؟