كتاب حل المشكلات حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

الجزء ١ · صفحة ٨١

- 79

-

رسول الله صلى الله عليه وسلم) أن فيما سقت السماء والغيم والعيون من الزرع والثمار المعشر وفيما سقى بالساقيه أو النضح نصف العشر».

عل وذكر عن الربيع وأبن عبد العزيز انهما قالا

القلق

اذا كانت الأرض خراجا فلا عشر فيها اذ لا يجتمع خراج وعشر.

وقال بعضهم فيما اشتراه ذمى من أرض أو نخل أو نعم من أرض المسلمين، ولو تداوله ذمي بعد آخر ففيه الزكاة ان كان أصله من أموال المسلمين ويمنع من اخراج ماشيته من أرضهم، لأرض الشرك ان كانت

تزکي

وما اشتراه مسلم من نصارى العرب مما تجرى فيه الخمس لزمه عشره فهذا من قولهم يدل على أن الزكاة حق للأرض، والا كثر الأول، ولذا قال ابن عباد باجتماع العشر والخراج اذا زرع المسلم أرض الذمى.

وقال بعضهم: فمن حرث من حبه لفقير أو مسكين أو مسجدا

وسواه من الأجر فالزرع للمحروث له ولا تلزمه زكاته.

ويؤيده ما يوجد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بأخذ الزكاة

مما زرع في أرض الخراج والله أعلم.

وسئل: عن اختلافهم فى الحلى هل يزكي كيوم صيغ أو يوزن كل سنة فيؤدى عنه أو يقوم يوم حلول الوقت أقوال ما وجهها؟

ل الجواب: الله أعلم وعندى أنها اقوال غير متنافيه غير أن بعضهم