حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ٨٢-
اعتبر اخراجها بالنظر الى صاحب الحلى فأجاز له أن يخرجها كيوم صيع اذ من المعلوم أن الحلى لا يزداد من نفسه بل ينقص باللباس.
فاذا أخرجها كيوم صيغ كان مؤديا لواجب على يقين، وربما زاد عليه في بعض الأحيان وبعضهم اعتبر أخذ الساعى لها فأمر بوزنها كل عام لئلا يأخذ من الناس فوق الواجب عليهم
121
وله أن يأخذها كيوم صيغ ان طابت أنفسهم بذلك وأما القول بالتقويم فصالح للجانبين وهو أيسر للفريقين والله أعلم.
وسئل: عمن حمل الضأن على المعز فى الزكاة وانهما جنس واحد ما ترى من اختلاف نوعيهما؟
ماوجه ذلك
مع
الجواب: وجهه ماترى من اتحاد الجنس وان اختلف النوع، فذلك الاختلاف غير مضر بالحمل وانما هو كاختلاف الحبوب مع أنها جنس واحد
والله أعلم
وسئل: عن قول بعضهم في ثبوت الحمل في الزكاة بسبب الشركة في الحيوان والزروع دون النقدين ما الفرق بينهما؟ وما بال الشركة في النقدين لا توجب الحمل؟
الجواب: الله أعلم وأنا لا أعرف هذا القول ولا وجهه الا أن يكون المعنى أن الشركة في الحيوان والزروع تقع جميع الأجزاء.
وأما النقدين فانما تقع الشركة فيهما في الجملة، بمعنى أنهما أشياء متعددة لهذا نصفها ولهذا نصفها، فالشركة تكون فى أفرادها لا فى أجزائها
لعدم التفاوت فيها بخلاف الحيوانات والثمار.