حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ٨٧-
85 -
اسمها خليل حيل متعلقة باب في الصوم عليه يا غالية
مال بنا: حالة
وسئل: عن اختلافهم فى الصوم برؤية الهلال اذا رؤى في بلد دون بلد أنه قيل أن على أهل هذا البلاد الذى لم يروه أن يصوموه
برؤية الآخرين، وقيل لا ما وجهه؟
الجواب: الله أعلم ولعل هذا الخلاف فيما اذا تباعد البلدان بمقدار ما يمكن اختلاف المطالع بينها دون ما اذا تقارب البلدان فانها ان تقاربا صارا فى حكم البلد الواحد لاتحاد المطلع فيهما
فاذا رؤى في بعضها صار فى الحكم، كما لورؤى فيها كلها، فاذا تباعدا مقدار ما يمكن اختلاف المطالع ولم يتيقن اختلافها ساغ الخلاف
المذكور.
شغلها
وبيانه هل يجب الصوم حيث لم يتيقن اختلاف المطالع مع وجوب الصوم برؤيته أولا يجب، لأن الأصل براءة الذمة حتى يصح بالفرض، وليس الاحتمالات من الصحة.
الملة
أما اذا تيقن اختلاف المطالع فهاهنا يكون لكل قوم هلالهم وقيل كان الصحابة لا يأمرون أهل بلد بعيد بالصوم لرؤية أهل بلاد أخرى كالمدينة والشام ومصر والمغرب ونحو ذلك.
وكانوا لا يرون بأسا بتقديم أهل بلد بيوم على أهل بلد اخر عملا باختلاف المطالع قال كريب: بعثتنى أم الفضل أم عبد الله بن عباس الى معاوية بالشام. فقدمت الشام فقضيت حاجتها فاستهل رمضان وأنا
بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر.