حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ٨٨-
-
فسألني ابن عباس، متى رأيتم المهلال؟ فقلت رأيته ليلة الجمعة قال: أنت رأيته قلت وراه الناس وصاموا وصام معاوية: قال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصومه حتى يكمل ثلاثين أو نراه معا
فقلت: أفلا تكتفى برؤية معاوية وصيامه قال لا هكذا أمرنا رسون الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم
وسئل: عن قولهم ان صاموا بقول الواحد أنه رأى الهلال أكملوا ثلاثين يوما غير اليوم الذى صاموه بقول الواحد الا اذا رأوا هلال شوال
قبل ذلك
ما وجهه؟
وهل يزيد الشهر على ثلاثين يوما؟
الجواب: أما الشهر فلا يزيد على ثلاثين يوما وانما وجب عليهم صوم ثلاثين يوما غير اليوم الأول لاحتمال الكذب في خبر الواحد فانه انما وجب عليهم فى أول مرة الأخذ بقوله لظنهم صدقه.
فلما تمت ثلاثون يوما ولم يروا الهلال ظننا كذبه أو غلطه، فانعكس الحكم فيه لا ختلاف الظن، فالواجب فى نفس الأمر صوم ثلاثين لاغير، واليوم الأول، قد كان واجبا لوجوب قبول خبر الواحد العدل ثم انكشف أنه من غير رمضان.
والحال أن حكمه قد مضى فلا سبيل الى الافطار والله أعلم.
وسئل: عن قول بعضهم فى رفيعة أهل الحملة عن الأمين أنه رأى هلال شوال أنه تقبل فى الأفطار وقيل لا ما وجهه؟ ليلا بولستان