ديوان الغشري لسعيد لن محمد الخروصي
الجزء ١ · صفحة ١٧٨- 192 -
-
مسألة
من بحر البسيط]
ماذا نقول إذا ما غادة (1) مَلكت (2) وخلفت زوجها محدودبَ الظهر كذا أخاها لأم ثم قد تركت شيئاً من الذهب الإبريز والدرر والزوج والأخ ابنا عم من هلكت ما القسم (3) بينهما في الحكم والأثر
جواب هذه المسألة
[من بحر البسيط]
هاك الجواب كان الشمس طالعة والحق أنور إيضاحاً من القمر
النصف أجمعه والزوج نصفاً بلا ميل ولا ضَرَرِ
أربعة من غير ما نكر
فالأخ يعطيه موسى والبعض يقسمها من سنة قُرُو للزوج والأخ اثنان أعطوه وذلكم استحباب أهل الهدى والنور والبصر
تغير تضليلهم موسى
وذلكم قول وليس مقال الحق كالهذر)
(4)
(1) أى زوجة جميلة شابة (2) أي ماتت
(3) أي ما حكم القسمة بينهما في الميراث
(4) أي كالباطل أو الهذيان
١٧٨ / ٤٢٢
الأصل المصوَّر ٣٨ م.ب.