عقد الدرر المنظوم لسيف الأغبري
الجزء ١ · صفحة ١٠٩Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)
وان
عبر
ويلزمها
الوقت ثم استدام بها الدم فالوطيء لم يحتجر
صومها والصلاة اذا الحكم فيها كمن قد ظهر
فان لزم الفرض جاز الجماع بلا فارق بينها
معـ
تبر
به الباطل المحتجر
7
ومهما اتي المنع للوطئ
فذاك
التنه والاحتياط
لم يريدوا كما هو
شأن اللبيب الحذر
فه
ـذا
وصلي الهي على رسول البرية
خير
البشر
الطاهر
المصطف
وأصحابه الاصفياء
الغرر
عليهم
الله
ما الدهر ما ذر نور القمر
من
وهذا جواب منه علي سؤال له من خلفان بن سيف
قل الحق
الحق خلفان
خلفان والمدح ذر رأيت السهى
فظننت
القمر
فمدح
الفتي
بالذي لم يكن
فدعني
نحو وسر
أهل العلوم
فادک به ذاك ذم له
ما حواه الأثر الذين دروا ولولا الجفاء بترك الجواب لما قلت في النظم حرفا ظهر
ولكن خذ الحق الحق مما أقول ودع كل ما أخذه
قد
اذا
کسيف
ما المصلي اراد الصلاة فينصب ورمح وعكازه كذلك
سترا يقيه الضرر
ان شاء
صف
وذلك
سنة من
المصطفى رسول البرية
خير
الحجر البشر
ثلاثة
اشبار
حد
لها علوا وللستر بعض اقتصر
ودقته لو كحد الحسام كحد الحسام ويكفه فيما لديهم شهر
- 91 -