عقد الدرر المنظوم لسيف الأغبري
الجزء ١ · صفحة ١٢٥Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)
بذلك ما
جري
دري
فمادية المقتول الا كما له توزع بين الوارثين بلا مرا ويسقط فرض الاختتان عن الذي يصادف مختونا ويكفيه ماجرى فما القصد منه غير إظهار كمرة فإن ظهرت لاباس في تركه نرى وما السيل ألقاه بأرض من الحصى أو الترب أو ما منه ينتفع الورى فذاك لرب الارض رزق وان يكن فتى يدعيه فالخصام هنا فحلفه والا يكلف فيه المدعي ببيانه ومن يشتري صرماً وفي الشرط أنه خلاص وألقاه بأرض لها اشتري ومن بعد لما بكر الصرم وانتشا راه على غير الذي قد تقررا فيلزم من قد غره نقص أرضه كما قد راوه العارفون مقدرا اذا كان ذاك الصرم للأرض مرخصاً باثمانها فالقول فيه الذي جرى ولا عرف ان تمت اقالة بائع لما باعه فاحكم به للذي اشترى وهذا جوابي في الذي رمت حله بتوفيق من للحق أهدي وابصرا فخذه وصلي الله ما قام مبصر وما حن بالديجور رعد وأمطر على المصطفي والآل والصحب كلهم مدي الدهر ما فجر من الشرق أسفرا
وله هذه القصيدة ايضاً
يانفس توبي من العصيان واعتبري بمن مضى سابقاً في سالف العصر اني لا عجب من حالي الأرغب عن تلاوة الذكر والتعليم للأثر وكيف اصبو الي اللذات منهمكا واستطيب مداعي اللهو بالبكر وارغين الى الدنيا وزخرفها وانفقن في رضاها أنفس العمر
- 107 -