كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٠

الجواب: الذي يظهر لي هو كون المطلق على بصيرة من أمره فانه

قد سيندم على الطلاق مع وجود الحمل لما هنالك من رغبته في الولد ولما يترتب على ذلك من لوازم النفقة لها مدة الحمل ونفقتها بعد الوضع على تربيته فتحصل المشقة وعلى هذا فالنهي للارشاد والله أعلم والسلام من سيف

حمد بن

الاغبري

مالا بالاقالة

وسأله ولده سالم بن سيف بما نصه ماقولكم فيمن باع وذلك المال يشفع مالا آخر وقد تقدم كل من البائع والمشتري في أخذ شفعته لمن الشفعة منهما واذا رأيتم الشفعة لمشتري المال المذكور فاذا فك صاحب الأصل ماله لمن يرجع المال الشفوع نرجو الافادة. والبحث الثاني فيمن له مال بجواره فبيع ذلك المال بالاقالة فجاء يشتفعه هل يحكم له بالشفعة وينزع له بالمال من مشتريه بالاقالة أو تكون الشفعة مؤجلة الى مدة الاقالة أو الشفعة بتاتاً تفضلوا بالافادة ولكم الشر؟

تلغي

الجواب: الشاري بالاقالة ينال الشفعة بالمال الذي اشتراه بالاقالة لكن اذا فك البائع ماله من المشتري أخذ المال مع شفعته إن شاء .. هذا

ما أراه فلا يعمل إلا بعدله والله أعلم

وعن البحث الثاني: في المسئلة خلاف مشهور والذي عليه شيخنا السالمي رحمه الله قال في جوهره. وإن نقل بصحة الخيار تتبعه الشفعة باطرار. والذي أراه هو ماراه الشيخ فالشفيع يكون بدلا للمشفوع منه إن فكه البائع يأخذه وإلا فالمال للشفيع بعد تمام المدة والله أعلم سيف بن

حمد

الاغبري