كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٩

صدقته على نيته ولم تحاكمه وكان ثقة عندها جاز لها. وإن حاكمته حكم

لها عليه بالطلاق انتهى

فترى هذين الامامين شرطا في جواز تصديقها له ثقل لسانه الحابس له عن اتصال الكلام وكون على ذلك الانتقال واقعا بذلك الحبس الواقع من انعقاد لسانه وكونه ثقة عندها وأما تصديقه بدعوى نيّة أضمرها في مثل هذا فبعيد عن الحق قريب من قلب الحقائق هدانا الله للصواب ورزقنا حسن المآب إنه الكريم الوهّاب والعلم عند الله سبحانه والسلام من سيف بن حمد بن شيخان الاغبري

وأجاب فيمن زعم

أن فلانا وارثه بعد موته وذكر اتصال نسبه إني فلان ابن فلان هو وأنا فلان ابن فلان وصدّقه المنتسب اليه واتفقا على ذلك فظاهر كلام كتاب الورد البسام انهم يتوارثون بذلك ونص كلامه وإن أقر رجل ببالغ أنه أبوه أو جده أو أخوه أو عمه أو ابنه أو ابن ابنه أو ببالغة أنها ابنته أو أمه أو أخته أو نحو ذلك من القرابة فلايثبت نسبه في ذلك ولو صدقه المقرّ به ولكن الأحكام تجرى بينهم في ذلك من التوارث والنفقة ونحوها ممّا يجري بين القرابة والله أعلم سيف بن حمد الاغبري

وسئل أيضا أي فائدة في طلاق الرجل امرأته في طهر لم يمسها فيه ومنعه من الطلاق إن مسها فإنه ان يكن حمل من المس في العدّة وضع الحمل وإن لم يكن حمل في عليها الحيض واستقبلته استقبالا؟

-9