عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ١٢تمنعه
سؤال: ماوجه ماجاء في اللباب فيمن يدعى أن زوجته نفسها ولا تستقر في الجماع فأنكرت وطلب يمينها قال اذا طلب يمينها في
ذلك اليوم أنها أنها منعته فله اليمين وأما فيما مضى من الايام فلا. أليس كلا الأمرين بسوى؟.
الجواب: والله أعلم والذي يظهر لي في معنى السؤال أنه إن ادعى عليها أنها تمنعه وهي مستمرة على المنع إلى حال الشكوى وهي تنكر ذلك فله
اليمين وإن حلفت وإلا حلف هو وعوقبت على منعها بما يردعها فلا تعود
وأما إذا كانت دعواه أنها تمنعه فيما مضى وقد تركت ذلك وصلحت حالتها فلا يمين له عليها لأنه ادعى أمراً لو اعترفت به لزمها الرجوع وقد رجعت ولعلّ هذا مراد الباب فتأمل إلا إذا كان دعواه متعلقا بإسقاط لها كأن فرض الحاكم لها عليه نفقة ولم يؤدها إليها محتجاً نشوزها وهي تنكر ولابينة له وتطلب هي النفقة للمدة الماضية فعليها له اليمين مانشرت عنه ولامنعته جماعها فان ردت عليه اليمين حلفه وسقطت نفقتها والله أعلم فينظر في ذلك ولايؤخذ إلا بعدله والله سبحانه وتعالى أعلم. سيف بن حمد
•
مسألة في اللباب فيمن له زوجتان: فقال أطولكما عُمرا طالق مني ثلاثا قيل تطلقان معا من حينهما لأنه من الغيب وقيل يمنع من وطيهما حتي تموت إحداهما فهي زوجته وتطلق الثانية وقيل هذا من الايلاء فاذا مضى عليهما أربعة أشهر بانتا بالايلاء فأي قول منهما أحب إليك
أقول والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن القول بأن يحكم بطلاقهما
12