عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ١٣الله
واحده فاذا قلنا
معا فغير ظاهر صوابه عندي لأن المطلقة في علم يخرجهما معا أجزنا لذات الزوج أن تتزوج آخر مع بقاء الزوجية للأول فهذا باطل إلّا إن رأي الحاكم جبره على طلاقها حيث ألقى نفسه في مضيق يناسبه التشديد عليه رفعا للضرار عنهما لامتناع وطيهما شرعا فذلك عندي غير خارج عن دائرة الرأي اذ لاضرر في الإسلام. وأما القول ببقائهما عنده مع مجانبة وطيهما حتى تموت احداهما فغير خارج عن الصواب ووجه أن الرجل لم يود من نسائه. وإنما ترك الوطي حوطة أن يقع في الحرام ولا يتميز الحلال منهما إلا بموت إحداهما فهذا من الاحتياط الواجب هذا اذا أراد بطول العمر في التلفظ بهذا القول. واما ان أراد به من حين الولادة فلا يتبن معاً في بموتهما فيحسب عُمر كل منهما فالأطول عمراً منهما هي المطلقة ويلزم في هذا إن مات هو قبلهما أن يوقف ميراثه حتى يتحقق المطلقة منهما وأما القول بأن هذا من الايلاء فهو الأصح فليس الايلاء إلا القول المانع من الوطي بأي لفظ كان وقد كان هذا اللفظ مانع للوطي شرعا لايبيحه تكفير ولا غيره إلا أن تموت إحداهما فما أحقه بحكم الايلاء فانظر فيه وخذ بعدله والله سبحانه وتعالى أعلم. سيف بن حمد
ألا
مسألة أيضاً: فيمن خطب بهلا امرأة تملك أمرها على نفسها فأجابته ووليها غائب بنزوى فأعطته له كتابا بأنها ترضاه لها زوجاً. فعقد عليه بنزوى بعد صلاة الظهر فذهب الى زوجته فوجدها قد ماتت بعد صلاة الظهر من يوم العقد ماحكم هذا التزويج وهل يثبت الميراث ويلزم الصداق أم لا؟ وهل فرق بين هذه وبين من وكل من يعقد له فمات فرجع الوكيل وقد عقد له عليه ولم يتبن أى الأمرين السابق العقد أو الموت؟
—
—