كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٢٢

الجواب: أما ظروف الأرز فتابع له لاشتمال اللفظ على جميعها وأمّا

أهاب الشاة فليس هو مما يؤكل فهو راجع إلى الوارث والله أعلم

مسئلة: فيمن باع مالا بالخيار وفكه من المشتري بعد بدو صلاحه وحكم بالغلة للمشتري المفكوك منه، وقال صاحب الأصل للمشتري خذ غلتك من نخلي وهو لم يصلح للجذاذ بل الغالب عليه الزهو، وفي الأثر لا ضر ولا ضرار في الاسلام وهذه الغلة إن خذت لم تصلح إلا للحشف؟

أن

الجواب: إن كان عرف أهل البلدان النخل مما يحصد تمراً تركت إلى تصير تمراً، وإن كان مما يحصد رطباً تركت إلى أن تحصد رطباً، وإن كان تصلح لهما فالخيار لصاحب الثمرة إن حصدها رطباً أو تمراً وليس لصاحبها أن يأخذه بحصادها قبل أوانه لقوله عليه الصلاة والسلام «لا ضر ولا ضرار في الإسلام» هكذا عن سليمان بن محمد بم مداد والله سبحانه وتعالى

أعلم.

وسئل أيضا: في مسجد عنده مال تفضل غلته عن مصالحه، هل أن يعمر من فضلة غلة ماله مسجد آخر تخرب لا مال له؟ يصح

الجواب: بناء المسجد بما فضل من مال الآخر مرخص فيه وأجره لمن كتبه وكلها بيوت الله، فكما أنه يجوز إنفاقه في سائر أعمال البر جاز في إصلاح غيره من المساجد إلا أن يكن ليس له من يصلي به ويعمره بالجماعة فغيره من البر أولى والله أعلم:

122