كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٢١

الأجرة صرح لنا ذلك؟

الجواب: نعم له أجرة الزيارة على ما يراه العدول من المغرم والعناء ولا

يجد في ذلك أمراً معيناً والله أعلم

وسئل أيضا في امرأة ادعت أن زوجها الهالك ترك المال الفلاني وأن ابنيه منعاها من نصيبها منه، فأجابا أن ذلك المال ما خلفه أبونا، وإنما هو، وبعض أهل ذلك البلد يشهد أن ذلك المال حرزه لنا لا حق فيه لأبينا الإبنان في حياة أبيهما وتصرفا فيه وأنه في الشهرة لهما وبعضهم يشهد أن ذلك المال من جملة أموال أبيهما ولم تعلم أنه لهما خاصة. ما الحكم في هذا المال، ومن المدعي، وهل هذا التملك الذي يدعيان فيه يطالبان فيه بالبينة أم

ماذا؟

هي

المدعية وعليها

الجواب: القول قول من بيده المال والمرأة هنا البيان وإلا فلها اليمين إلا إذا صح بنحو البينة إن ذلك المال كان لأبيهما فإن حوزهما مال أبيهما لا يكون حجة فعليها البيان إن ادعيا نقله بوجه يعمل في مال والده ولا يكون ذلك يداً، ومسئلتك هذه ليست في هذا

الباب والله أعلم

لأن

الولد

وسئل أيضا: فيمن أوصى أن تفرق من ماله جونيتين أرز للفقراء وأن تذبح شاة يأكلها المعزون فيه، هل الجلدان تبع أم يرجعان إلى الورثة أم ماذا؟

-

121 -