كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٢٤

الجواب: المسئلة من ستة: للأم السدس سهم، ستة: للأم السدس سهم، والأخت النصف ثلاثة أسهم، وللاخوة من الأم الثلث سهمان، ولم يبق لإخوة الأب شيء لأنهم عصبة، وقد نفذت دونهم السهام لأهلها والله أعلم

وسئل أيضا: فيمن ترك أختاً خالصة وابن ابن ذكراً وابنة ابن أيضاً

وزوجة وأولاد عم؟

الجواب: المسئلة من ثمانية: للزوجة الثمن، والباقي لأولاد الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للأخت الخالصة، ولا لأولاد العم والله

أعلم

وسئل أيضا: فيمن طلق زوجته طلاق الثلاث وطلب أن تبريه من الصداق الأجل وقامت الحجة على طلاقه ولم تقم على برآن المرأة له من صداقها العاجل والأجل ولم يستلم منها أوراقه، ثم لما بلغه عدم موافقتها على البرآن أنكر الطلاق وقام يخاصم يطلب زوجته وفي أثناء ذلك توفى بعد مرض الله نحبه وقدم إلى ما قدّم فهل على ذلك على المراءة عدة وهل

أصابه فقضى لها الميراث من ماله وهل لها الصداقين؟

الجواب: الصداق الباقي في ذمته من عاجل وآجل ينتقل لها في ماله

ولا يسقط إلا بحجة عادلة ولورثته اليمين إن طلبوه ولا تلزمها عدة وفاة ولا ميراث لها بعد قيام الحجة بطلاق الثلاث والله أعلم.

وسئل أيضا: فيمن وطنه ابرا وانتقل إلى القابل وسكن بها، ثم سافر

—

124

-