عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ١٢٩بعد خروجها من العدّة أم لا؟
الجواب إذا خطبها على نفسها أو من يبلغها ذلك وهي في عصمة زوجها الأول فلا تحل له أبدا وإن خطبها في عدّة التطليق أو الموت ففي جوازها له بعد انقضاء عدتها قولان المشهور التحريم والله أعلم
وسئل أيضا فيمن قال بطلاق ثلاث زوجات أني أفعل الشيء الفلاني فلم يفعله. هل تطلق زوجاته بهذا اللفظ أم لا؟
من
الجواب الذي يراه إمامنا الخليلي محمد بن عبد الله بعد ما راجعناه في تخير الأقوال أن قال بالطلاق في يمينه فحنث تطلق زوجته نوى أو لم لأن عرفهم واستطلاحهم أجراه مجرى الصريح إن كان بطلاق واحد ينوي تطلق واحداً أو اثنتين فباثنتين أو بثلاث فبثلاث ثم أن هذا القائل يقع طلاقه على زوجته فإن كان نوى به التعدّد طلقت زوجته ثلاثاً وإلا فالله أعلم
وسئل أيضا في المسافر إذا كان يصلى قصرا كل صلاة في وقتها وكان إماماً للمقيمين هل له أن يصلي بهم الظهر أو العشاء أربعاً أم ليس له إلّا
ركعتين كالمنفرد؟
الجواب صلاة المسافر ركعتان ظهراً أو عصراً أو عشاء أماماً كان أو منفرداً أو مأموماً لمسافر فإن صلاها إماماً أربعاً فسدت صلاته على القول
الصحيح فانظر شرح المسند والله أعلم
129