كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٢٨

أمر بان لك رشده فاتبعه، وأمر بان لك غيّه فاجتنبه، وأمر اشتبه عليك فقف عنه، فكيف يعود على قول امرأة ولا يعلم حقه وباطله ولا تقف ما ليس لك به علم وقد أجازت الحنفية وأبو محمد منا نكاح التيب بغير أمر وليها محتجين بقوله الا الله الأيم أحق بنفسها من وليّها وقوله تعالى ولا تعضلولهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف له وهو قول لا عمل عليه عندنا وأجاب الأصحاب عمّا احتجوا به أن قوله الأيم أحق بنفسها مثل قوله واستأمروا النساء في ابضاعهن وألحقوهن بأهوائهنه فذلك معنى أحق بنفسها فإنها إذا أرادت زوجا وأراد الولى زوجا آخر فيلزم الولى أن يزوجها من أرادت إن كان كفواً وإلا فلا يلزمه لقوله تعالى الرجال قوامون على النساء لوجوب نظر الأصلحية للرعية ومنع المفاسد شرعا وأما قوله تعالى ولا تفضلوهن الآية فإنه حجة

عليهم لا لهم

لأنه

لو لم يكن للولي تعلق في أمر النكاح ما خوطب بعدم

الفضل والله سبحانه وتعالى أعلم

وسئل أيضا في امرأة أتاها الحيض واستمر بها بعد مضي مدته استمرار لا غاية له ماذا تصنع في صلاتها وصومها؟

الجواب إذا مضت عدة الحيض اغتسلت وصلت وصامت وجاز

وطئها لزوجها فهى في حكم الطاهر حتى تنقضي عدة الطهر فتعطى حكم

الحائض والله أعلم

وسئل أيضا فيمن خطب امرأة وهى في عدة من طلقها هل تحل له

—