كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٣١

والله سبحانه وتعالى أعلم.

وسئل أيضا الشيخ عيسى بن صالح فيمن أوصى بحجة من ماله بعد موته وبقيت الوصية عنده سنين ثم سافر بنفسه إلى الحج فحج ولم يرجع إلى وطنه بل مات هل تنحط الحجّة الموصي بها أم هي لازمة في ماله؟

الجواب في الأثر إذا لم يرجع عنها فإنه يحج بها عنه كما أوصى

والله أعلم

سئال لإمام المسلمين محمد بن عبد الله الخليلي فيمن وقعت بينه وبين

مني

مني

زوجته محاورة قالت له ابتليت بك، قال لك بد فقالت له خذ المال الفلاني عن حقك فقبله منها وافترقا على هذا هل يكون طلاقا أم ذلك خلعاً أم لا شيء عليه في ذلك من قبل زوجته ولم يقبض شيئا من ذلك؟

على

الجواب لا أدري وسَلْ مَنْ يَدْري والله أعلم.

أقول أنه إذا لم تقل الزوجة له خذ هذا المال مثلا على أن تطلقني أو أن تبريء لي نفسي برآن الطلاق فيقول مجيباً لها قبلت منك ذلك وطلقتك أو ابراءت لك نفسك برآن الطلاق أو أنت طالق أو نحو هذه الألفاظ الموجبة لمعاني الطلاق أو الخلع فلا بأس عليه في زوجته إن شاء الله لأنّ كلامهما المحرر هنا لا يفيد إلا تصوير الخلع وتمهيد قاعدته ولم يفعلاه فلا نراه واقعا على هذه الصفة والله أعلم والسلام من خلفان بن جميل السبابي

131