كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٣٧

المرأة في الباضعة نصف بعير، وتعقل العاقلة ما فوق ثلث الدبة والله أعلم،

سيف بن

-، رأيت هذه الأجوبة وفيما عندي أنها حق والله أعلم، كتبه إمام المسلمين محمد بن عبد الله

وسئل أيضا: فيمن له حق على رجل فأحاله لآخر، فلما وجب الحق طالب غريمه فيه، فباع له به بيتا بالاقالة فقبله منه ولم يخبره أنه أحال الحق لغيره، وكان المحال له الحق غائب، فبعد مدة إجتمع بمن أحال له الحق وسأله مذا صنعت في الحق الذي أحلته لي من فلان، فأجابه أني إحتسبت عنك ووجدت الرجل معسراً واشتريت لك منه بيتا بالاقالة، فهو الآن تحت يد أمين لنا يعقد شهريا وبذلك يحصل لك الربح في دراهمك أجابه هذا حسن ولكن بمناسبة قربك من ذلك الطرف وبعدي عنه، هل

منه

فاسترده

6

لك أن تقبل ذلك وتسترده مني لنفسك وتسلم إلى حقي؟ قال نعم وسلم إليه حقه، فعلى هذه الصفة لمن يصير قعد هذا البيت في تلك المدة الماضية، هل هو للمحال له الحق سابقا لأن البيت أخذه له بدراهمه وأن القعد ربحه لا حق فيه لغيره، أم ليس له إلا رد دراهمه فقط بلا ربح وهل للمحيل سبيل في ربح ما جلبته تلك الدراهم التي إعترف أنه لاحق له فيها خلال تلك المدة الماضية التي هي قبل أن يسترد فيها هذا المبيع من صاحبه

تفضل بالجواب؟

الجواب: من الشيخ منصور الفارسي، إذا أحال الحق للآخر عن نظره ورضاه فيكون لاحق له على الغريم بل الحق للمحال له، فإذا اشترى له من الغريم بيتا على أنه للمحال له لا للمحيل، وإن اشترى على

137