كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٣٦

بأهوائهن، فليجبر الولي على تزويجها من الكفوء ويؤخذ على يده من التعدي

والله أعلم

وسئل أيضا: إذا طلبت إمرأة المجذوم الطلاق من زوجها المجذوم هل يجبر، وهل هي معذورة عن مطالعته ولا إثم عليها أم حقه لازم عليها

له كما في صحته؟

الجواب: معذورة عما يخشى منه الضرر ولا يجبر على طلاقها مادام

قائما بحقها والله أعلم.

وسئل أيضا: في إمرأة أهرقت ماءً حارا من بيتها إلى خلف جدار البيت وما تظن أن هناك أحد إذ ليس خلف الجدار ممر ولا طريق حتى تحذره، ومن القدر أن ذلك الماء صادف ابتة صغيرة ربما تلتقط تمرا من النخل، فأضر ذلك الماء بجلدها حيث لحقها منه في ظهرها خاصة، وبعد ذلك إرتهق الجلد إلى ما شاء الله منه ولم يتجاوز الجلد الجراح، هل يكون أرش هذا الفعال كأرش الضرب بالحديد وغيره فيقاس بالراجبة وكم للراجبة من الأرش، وهل الراجبة تقاس براجبة القاضي أم براجبة المصابة وكيف حكم القاضي في هذه القضية في العمد والخطأ على هذه الصفة

وما حد ما تعقله العاقلة

خطأ

من

الأرش؟

الجواب: هو مضمون وإذا انكشف الجلد فالجراحة باضعة

والقياس براجبة أوسط الناس أو القاضي أو المجروح أقوال وللراجبة في ظهر

136