عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ١٣٩خاصة، فذهب من الغلة من الثلث فصاعدا تقديرا فكان النقص غير متساو في جميع النخل، فقد ذهب من غلة المبسلي معظمها، وكانت الأحاديث الصحيحة دالة على الوضيعة بالجوائح وقيدها العلماء بالثلث فصاعدا، فقد حكمنا بما أدى إليه اجتهادنا، واسقطنا في غلة المبسلي نصف ثمنها، وفي باقي النخل ثلث الثمن، إلا من شاء أن يقبل غلة ماله من الذي اطناه فله ذلك وإن اتهمه فالحكم بالبينة أو اليمين، وهذا حكم جعلناه منسحبا في أموال العباد والأوقاف وبيت المال وما التوفيق إلا بالله وقد استشرنا من حضرنا من إخواننا أهل العلم المشايخ القاضي سعود بن سليمان الكندي وسيف بن محمد بن عبد الله الراشدي فرأياه صوابا، وقد وافقني هذا الحكم الشيخ القاضي منصور بن ناصر الفارسي ليعلم ذلك والسلام ختام من سيف بن حمد قاضي السلطان بنزوى وكتبه عن إملاء والده محمد بن سيف في 16 ذي الحجة الحرام سنة 1375 هـ صحيح
هذا
مني وعني
كتبه سيف بن
حمد
صحيح هذا الحكم كتبه منصور بن ناصر الفارسي بيده: عرض على هؤلاء الأشياخ هذا الحكم وهم قد اعتمدوا على أدلة وشأن كل مجتهد يحكم بما أداه إليه اجتهاده فهو الحق ليعلم وكتبه العبد سعود بن سليمان الكندي بيده: ما أملاه الشيخ سيف بن حمد الأغبري وصححه الشيخ منصور بن ناصر وسوّغه الشيخ سعود بن سليمان فهو سايغ ترشد إليه الأحاديث الصحيحة والله أعلم كتبه العبد سفيان بن محمد بن عبد الله الراشدي بيده: نظرت في هذا الحكم المرسوم في هذه القرطاسة وهو صحيح عندي وله بالسنة تعلق ظاهر وقد حكم به العلامة الإمام الخليلي رحمه الله ولا
-
139 -
—