كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٤٠

يعارضه إن القدماء من أصحابنا لم يذكروه فإنه ربما لم يبلغهم الحديث والله أعلم وكتبه محمد بن سالم الرقيشي بيده: هذا الحكم قد حكم به في نزوى في عصر الامام الخليلي رحمه الله وأقره وكفى به حجة والعلم عند الله عز وجل وكتبه العبد الله يوسف بن سعيد بن حميد الرواحي بيده

وله أيضا

رحمه

الله

بسم

الله الرحمن الرحيم وصل كتابك أيها المعترض

علينا في تقريرنا طلاق زوجة المسافر إن اشتكت الضرر بعدم المعاشرة بعد تمام سنتين من غيبته الاختيارية) وتطلب منه حق العُشرة) محتجاً أيها المعترض في ذلك بأنه يلزم انسحابه في زوجة من ضعف عن الوطي بمرض أو هَرَم وأن تطلق أيضا زوجة الشاب إذا طلبت أن يطاها في يومه أربع مرات غير مقتنعة بما دونها إن لم يفعل.

وأقول أما زوجة المريض فالمرض جاء من قبل الله وكذا الهرم لم يكن بسبب منهما فعلى الزوجة الصبر ومقاساة المكروه في حقهما لا كمن ذهب عنها تمرداً وإضراراً فترى الرجل يسافر السنين العديدة يتزوج بمن شاء وهي معلقة لو أمعنت النظر في آي الكتاب وسنة النبي الأواب لم تزدهما على أربعة أشهر أجل المولى عنها فتدعها كالمعلقة وقد أخذها بكتاب الله على امساك بمعروف أو تسريح بإحسان فأي معروف في ترك امرأة ما أخرجها أهلها من منزلهم إلا لقصد سترها وإن كانوا أغنياء فترى هذا الجافي عقد عليها وأنفقها ولا يسأل عما وراء ذلك، وأجمع المسلمون أن زوجة المفقود تطلق بعد أربعة أعوام بل يحكم بموته مع أن الأصل الحياة وأجلوا العنين سنة فإن وطي وإلّا الله عنه أن لا يحبس الغازي

خرجت بدون طلاق وفعل عمر بن

الخطاب رضي

—

140

-