كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٤٩

ثبت في الإسلام، ويثبت كونه رما بالشهرة الصحيحة، أو البينة العادلة والأكثر منع بيعه وشرائه، وأجاز بعضهم ذلك وقسمه تملكا، إن كان لقوم محصورين أن اتفقوا على ذلك، وعليه ابن محبوب رحمه الله، وأجاز بعض بيع بعضه، في إصلاح البعض الباقي منه فقط، وجاز طناء شجره، وان للقطع ويتبع فيه ما أدرك من سنة لم يتبين باطلها، لا يختص به بعض أهل دون بعض ببناء أو غرس، أوغيرهما، وإنما للغارس ووارثيه العناء فقط، وكذا الزارع إن طلب ذلك سايرهم، وقيل له الزرع وعليه لهم حصة أرضهم على ما يتعامل به أهل ذلك الموضع لأنه زرع بسبب، وقيل للباني إخراج بناية منه، وإن شاء استغل بقدر عنائه، أما اليد فلا تثبت فيه بذلك، إلا أن يكون الغارس أو الباني من غير أهله فسبيله سبيل غيره من المتملكات من أثبات الحيازة، وقيل من كان من أهل

أنه

الرم بيد والده شيء منه جاز له الإنتفاع بما كان ينتفع به والده، مالم يعلم تعدى فيه، فلعله أخذه بوجه جائر، وإن تكن سنة فهي متبعة، وإن

أخرج جبار أو مغتصب فلجاً في رمهم جاز لهم الإنتفاع به ما لم يكن في

موات فهو لمن احياه، إن لم يكن الموات بين أموال أو بيوت فهي أولى با

6

وما أدرك من الرمّ مقسوما بين أهله، ترك على حاله وجاز اقتعاده ممن هو بيده، وتجوز شهادة بعض أهل الرّم إن برئ من سهمه، ومن جاء بعادلة أن أباه يأخذ من هذا الرّم أو جده، ثبت سهمه فيه، إلا أن خص بأهل بلد، فلا شيء لغير ساكنه، ولا يثبت على أهل الرمّ إقرار والد بولده ولا ولد بوالده إلا بعادلة، وقال: ابن وصاف بإدخال من أقر به أبوه أنه إبنه من الزناء، وتجوز القعادة فيه من جباه أهله، وهل هم الجباه الثقات، أو المالكون لأمره الغالبون عليهم، قولان وحكم الواحد الراجع إليه الرّم، حكم

-

189 -