عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ١٥٠الجمع فيما يجوز لهم ويمضي قوله، ولا يعطى المقتعد الثمن إلا الأمين
والأضمن، وإن لم يجده، تولى القفسمة فيه بينهم بنفسه، وجار الاقتعاد من مقتعد ودفع الثمن له، إلا ان يكن توليه فيدفعه لأهل الرم، ولا شفعة للجار في اقتعاد الرموم، وقيل له وتجوز المنحة من جباه أهل الرّم إن لم يكن حيف بأهل الرّم في أرض بيضا، لا في نحو شجر أو زرع أو ماء نهر، إلا ان أدركت فيه سنة بذلك وجازت في ماء بئر وصحت من إثنين من جباه أهل الرّم، إن لم يغير جماعتهم، فلمن لم يرضَ بالمنحة حقه ومن زرع بغير إذن الجباه تخلّص لأهل الرم، ولا يجزيه ابراء الجباه إلا إن كان الزرع لايدرك إن لو تركه فإنه إن أجاز له الجباه حل له ذلك، ومن مات من أهل الرّم وقد اطنى ماءً منه إلى سنة فليس له في ثمن ما بقي من المدة نصيب، وإن أحد أطنى ماء أو غيره إلى نحو سنة فمات، إنهدم الطنا لإنتقال ذلك إلى غيره وليس للميت نصيب في ثمن الباقي من المدة وللمطني إنفاذ الثمن في ولد من أطناه، إن تعين أن ذلك سهم والده، وإن كان سلم هذا المطني الثمن رجع إلى ورثة الهالك فيما بقي له من المدة إن صح تسليمه ببينة عادلة انتهى ما بسطه حول الموضوع، وقد جعلت بياضا لما تقطع من الكلمات ولم أدرك إثباتها كي لا يخفى ذلك، كتبه نقلا لا يخفى ذلك، كتبه نقلا من أصله، ولده محمد بن
منهم
سيف
بن
حمد
وله أيضا: ومن الأثر عن الشيخ مداد بن عبدالله مداد: والأودية بن ضربان، ضرب بين القرى، وضرب آخر خارج من القرى فالأودية الخارجة
من
القرى
هي بمنزلة الموات، وقيل هي سبيل الله ما ينبت فيها فهو راجع
للفقراء، فإن غرس فيها أحد نخلا أو شجراً أو زرع فيها زراعة، فقول لا
150
—