كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٧

وسئل أيضا: فيمن عنده أربع زوجات فتزوج خامسة هل تحرم الخامسة فقط أو تحرمن عليه بالعقد أو بدخوله بالخامسة وكذا فيمن جمع بين

الأختين

فأجاب: في المسئلة خلاف كثير والأصح عندي أن تزويجه الخامسة كلا تزويج فيجبر على فراقها وإن دخل بها خرجت الخمس منه بالتحريم، أما الأولى فلفساد العقد وأما الأربع فلكونه معاند للنص ولأنّ بدخوله وبسببها يكون زانيا بعلمهن والله. سيف

بن

حمد الأغبرى

والجامع بين الأختين إن مس إحداهما حرمتا معا أولا فليجدد لمن لم

تمس والله أعلم. سيف بن حمد الأغبري

وسئل أيضا: فيمن عنده زوجتان أو أكثر فحرمت عليه إحداهنّ بنحو طلاق بائن وهي غير عالمة بذلك فأمسكها وجامعهن بعد وقوع الحرمة، هل يلحق باقي نساءه تحريم أم ماذا ترى

الجواب: من عاينت منهن جماعه للتي حرمت عليه حرمت عليه أيضا ومن لا فلا والله أعلم. سيف بن حمد الأغبري

أن

وسئل أيضا: في مسجد عنده مال يفضل عن مصالحه هل يصح

يعمر من فضلته مسجد تخرّب لامال له

- W -