كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٨١

قلت: على هذا هل عليه لكل عمرة دم أم يكفيه دم واحد؟

الجواب: الاختلاف موجود هل عليه دم واحد لهما أو لكل منهما دم، فأنظر فيه والله أعلم

وسئل أيضا: في رجل أراد أن يحج عن نفسه وهو بخير وعافية وله من السن إثنان وسبعون سنة في هل له من رخصة أم لا؟

يصح

الجواب: إذا كان هذا الرجل يقدر على المسير بنفسه، ويقدر على الامتساك على الراحلة وعلى الركوب في البحر أو السيارات فلا له أن يؤجر غيره وعليه أن يقصد بنفسه، وإذا كان على غير ما ذكرناه وهو بحال العثرة وعدم القدرة على الركوب بنفسه فجائز له أن يؤجر أحداً يحج عنه في حياته والله أعلم

وسئل أيضاً فيمن عين دراهم لحج فأجر الوصي بأقل منها فهل يرجع

الباقي للورثة أم ينفق في سبيل الحج؟

الجواب وفي المنهج عن الشيخ خميس وأن أوصى أن يحج عنه بدراهم محدودة فحج الأجير بأقل منها وفضل منها بعد نفقة وكسوته شيء فقول يرجع

إلى الورثة وقول ينفذ في سبيل الحج والله أعلم

•

وسئل أيضا إن أوصى رجل يحج عنه من ماله وثلث المال يفضل عن

—

181

-