كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٨٣

قال قيل أنه يسار له إلى الموضع المبدوء منه بنية الحج ولو بعد فراغ الحج وقيل يعطى ذلك في حجة لا تتم وكانت في بلد المحجوج عنه أو يعان به عاجز عن حج بمال، هذا ما وجدته والله أعلم

غيره: الأحب إلى رُجوعه إلى الورثة، ويليه في الإختيار، أن يعان به الحاج عن نفسه سواء كان في مكة أو غيرها، وما ذكرته من تخصيص فقراء مكة فذلك منهم استحباب فقط فيما يظهر ولا وجوب، فإذا جاز في فقراء مكة، جاز في فقراء غيرها والله أعلم، فلينظر في هذا.

وسئل أيضا: هل يجوز أن يؤجر رجل من أهل الخلاف، يحج عن

رجل من أصحابنا، أو يستأجر رجل

أحدا منا عن

أحد

منهم؟

الجواب: إما أن يستأجر إباضي عن سنّي فذلك أفضل وأحق، وأما العكس فلا أراه، ولا أقول ممنوع، إذ مسائل الحج بيننا وبينهم ليس فيها كبير خلاف، والله أعلم والله أعلم، ووجدت في اللباب، ووجدت في اللباب عن العلامة الصبحي جواز أن يستأجر أحد من أهل الخلاف، وأن يحج عن أحد من الأصحاب، إن كان ثقة في دينه، وقال غيره: لا لأنهم يستحلون أشياء في الحج، فلينظر في ذلك والعلم عند الله

وسئل أيضا: فيمن أوصى بدراهم يحج بها عنه، ففضلت من الأجرة فقيل أنها تنفق في مكة، فهل ترى جوازا أن فرقت على الفقراء هنا، لأنّ

إرسال الدراهم كما تعلم؟

183 -