عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ١٩٦عدلة، ففي
الجواب: إذا كانت المرأة حاضرة، وهي تعلم بالتزويج، ولم تظهر ماعندها، فلا يقبل قولها بعد الدخول، وإن كانت غائبة، وهي قبول شهادتها بعد الدخول قولان، قيل لايقبل قولها، ولا يبطل النكاح بعد الدخول إلا بشهادة عدلين، وهذا القول هو الأكثر، وهو الأشهر، وقيل يقبل إذا كانت عدلة، ولا يقبل غير العدلة، وهو الذي أعجب شيخنا
السالمي، رحمه الله
وسئل أيضا: إن طلق الحاكم زوجة الغائب لما طلبت منه، وصحت غيبته وإعدامه فرجع الرجل زوجها وهي في عدة الطلاق، فهل له أن يراجعها مراجعة المطلقة الرجعي، أم لا إلا بتزويج جديد؟
الجواب: ليس له مراجعتها إلا بتزويج جديد، قال شيخنا السالمي رحمه الله: فكلما طلقها القاضي رجع لردها متى ترى الضر انقطع والله
أعلم
وسئل أيضا: فيمن تزوج إمرأة من بلد غير بلده، وأتى بها ثم خرجت إلى بلدها، وطلب زوجها من الوالي أن يكتب إلى الوالي الذي ببلدها يرسلها، فامتنعت، وبعد المخاطبة جرى الخطاب أن المرأة تبرئ زوجها من صداقها الاجل، ويطلقها، فقبلت المرأة، وأبرأت زوجها على يد الحاكم، فكتب الوالي إلى والي البلد التي بها زوجها، فقبل زوجها برآنها، وطلقها، فهل يسقط عنه حقها بهذا، وهل يكون خلعا على هذه الصفة؟
197