عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ١٩٥إن جعل له الموكل، أو الأمر أن يأمر من شاء أو جعله يقوم مقامه، فها هنا
يجوز له، أن يوكل غيره أو يأمر سواه، والله أعلم
وسئل أيضا: فيمن أمر رجلا أن يزوج رجلا بابنته أو أخته أو غيرها، ممن هو ولي لها، فهل له أن يزوجها بقوله، أم عليه أن يستأذن المرأة، وهل للمأمور أن يأمر غيره؟
الجواب: إن أمر الولي من يزوج وليته، فللمأمور أن يزوج من غير أن يستأذن المرأة، وإن أمر الولي من يعقد التزويج، أن زوج فلانا بفلانة، فما له أن يأمر غيره إلا إن أباح له الولي، وكذا إن وكله، إلّا إن جعل له في الوكالة، أن يوكل غيره، هكذا في الأثر المشهور،، والله أعلم.
وسئل أيضا: في رجل تزوج إمرأة، فمات قبل أن يدخل بها فهل
لها منه ميراث وصداق؟
الجواب: لهذه المرأة إرثها من زوجها وصداقها، وعليها العدة وهو
أكثر الأقوال والله أعلم
وسئل أيضا: في رجل تزوج إمرأة، ودخل بها، ومكثا كذلك حول سنتين تقريبا، فادعت بعد ذلك إمرأة، أنها أرضعت الزوج والزوجة، فهل يقبل قولها، سواء كانت حاضرة عند التزويج، أم لا؟
-
—