كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٠١

وسئل أيضا: إن وكل رجل وكيلا في طلاق زوجته، ولم يحدّ له فهل للوكيل أن يطلقها أكثر من واحدة وإن طلقها هل تثبت تلك الزيادة؟

الجواب: مَن جُعل الطلاق بيده فلا يطلق أكثر من تطليقة واحدة، فإن طلق اثنتين أو ثلاثا وقع ذلك، وقيل لايقع إلا طلاق واحد إن لم يجعل له ما فوقه، والله أعلم

وسئل أيضا: إن طلق الوكيل زوجة موكله فهل لها نفقة مادامت في

العدة أم طلاق الوكيل لارجوع فيه؟

الجواب: إذا طلقها الوكيل طلاقا واحدا فلها النفقة مادامت في العدة وكذلك إن طلّقها اثنتين أو ثلاثا ولم يجعل له ذلك فلها النفقة، على قول من لايرى وقوع مافوق الواحدة، وعلى قول من رأى وقوع ما فوق الواحدة وهو الثلاث فلا نفقة لها، والله أعلم.

العدة؟

وسئل أيضا: فيمن طلقت نفسها بأمر زوجها فهل لها النفقة في

الجواب إذا جعل الزوج طلاقها بيدها فطلقت نفسها مرسله فقيل تطلق واحدة وقيل ثلاثا فمن جعله طلاقا واحدة فلها النفقة ومن جعله بائنا

فلا نفقة لها والله أعلم.

- 201 -