عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢٠٠الجواب: لاترد المختلعة إلا برضاها، ولايكفي ردّ الولي مع كراهتها
وإن رضيت هي بالردّ وكره وليها ففي ذلك إختلاف، والله أعلم
وسئل أيضا: فيمن قال لزوجته إن سرت طلاقش عندش، فإن
سارت هل هذا طلاق أم لا؟
6
الجواب: هذا ليس بالصريح لأنه لم يصرح بأنه طلقها، وإن قيل أنه يلزمه لما يتبادر إلى الفهم أنه أراد طلاقها في عرفهم فغير بعيد عن الصواب وإن قيل يردّ إلى نيته فكذلك على ما مضى من جواز تصديقه إن كان ثقة، وقيل لايجوز تصديقه وعليه يحلف يمينا بالله أنه ما اراد بقوله هذا طلاقها والله أعلم.
وسئل أيضا: فيمن قال لزوجته إن خرجت من البيت بطلاقش،
فإن خرجت هل يقع عليها الطلاق؟
خرجت
الجواب: هذا من التعليق لكن لما لم يأت بلفظه الموضوع نحو إن فأنت طالق، وأتى بأداة تحتمل القسم اختلف في وقوع الطلاق عليه فمذهب الإمام متعنا الله بحياته يلزمه الطلاق، لما يرى من قصده إلى عدم وقوعه، لأن الطلاق بالنية
الله
الطلاق، ومذهب شيخه السالمي رحمه مرجوح، وألزمه كفارة يمين مرسله، وبعضهم يردّه إلى نيته ويسعها قبول قوله إن كان ثقة، وقيل لايسعها قبول قوله، كان ثقة أو غير ثقة، والله أعلم
وأردد من سئوال المسلمين هذا إن كانت الباء للقسم، والله أعلم
-