كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٠٤

الجواب تطلق في حال المشيئة في المجلس وغيره وإن قال متى لم أطلقك تطلق إن مضى زمان يمكنه التطليق فيه والله سبحانه وتعالى أعلم.

وسئل أيضا وفي الأثر ما نصه وإذا حلف الرجل بطلاق زوجته إن دخلت بيت فلان فهي طالق فدخلت مجنونة قال لا تطلق وإن دخلت سكرانة فتطلق فما وجه الفرق؟

الجواب الفرق في ذلك هو مثل ما قالوه في ثبوت الطلاق من

الله

السكران دون المجنون ووجهه أن السكر وقع بفعله والجنون عارض من قبل فلا يستطيع دفعه والذي أراه في دخول السكران البيت الذي حلف بطلاقها لا تدخله إن دخولها يقع به الطلاق فانظر فيه ولا تأخذ إلا أن رأيته حقا والعلم عند الله

مسئلة عما يوجد في الأثر أن المعتدة المميتة إن اعترضت الأيام فعليها

بعضهم

قال إن

لكل شهر ينقص زيادة يوم تكمله لثلاثين يوما حتى أن تزوجت قبل أن تكمل ما نقص من الأشهر فتزويجها باطل يجب البحث في هذه المسئلة ومراجعة النظر والأثر وتفيدونا فائدة تامة

قيل

•

الجواب هكذا في الأثر إذا اعترضت المعتدة المميتة الأشهر ولعله كما أن الولد يتكامل تخليقه وينفخ فيه الروح بعد مضي مائة وعشرين يوما وهي زيادة على أربعة أشهر بنقصان الأهله فجبر الكسر إلى العقد على طريق الاحتياط فالمعتدة من أوّل ساعة من دخول أول الشهر من ليلة الهلال فلا

204

—