كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٠٥

زيادة عليها لنقصان الأهله لأنها اعتدت كما أمرت وفي الحديث الشهر هكذا وهكذا إشارة منه على أن الشهر تارة يكون تسعة وعشرين يوما وتارة ثلاثين يوما قال المحقق الخليلي رضوان الله عليه في المعترضة للأشهر فعليها أن تحسب الشهور كلها ثلاثين يوما ثلاثين يوما ولا يجزيها أقل من ذلك فشهور النقص عليها أن تزيدها كل شهر يوما فان تزوجت قبل ذلك فالتزويج باطل والله أعلم

حمد

الله

قال الوالد سيف بن الأغبري رحمه المعترضة تحسب الشهور كل شهر ثلاثين يوما كمن اعترض الأشهر في الصوم هذا الذي عليه الفتوى فإذا تم لها ثلاثون ليلة ومائة ليلة بأيامها واليوم المنكسر لا تحسبه فتلك عدتها هذا مشهور الفتوى والذي عندي أن الشهر المنكسر تجبره المنكسر تجبره من الشهر الرابع وتعمل في الأشهر الثلاثة الوسطى بالهلال فإذا تم لها ثلاثة أشهر وأربعون ليلة بأيامها فقد انقضت عدّتها هذا هو الصحيح عندي وعليه بعض قومنا والعلم

عند

الله

وجواب آخر فيها من الشيخ خلفان بن جميل الجواب هذا موجود في الأثر كما ذكرت فالأربعة احتياط من وجود الغلط ووقوعه في أهلة الأربعة الأشهر قال وعلى كل حال إنما ذلك على جهة الاحتياط والاستحباب أما من جهة اللزوم والوجوب فلا قال الله عز وجل يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ولم يذكر زيادة على ذلك مع قوله عل الله الشهر هكذا وهكذا حتى عد تسعة وعشرين يوما وهو الشهر المعروف عند العرب أنه إن كان تاما ثلاثين أو نقص منه يوم فهو شهر والله أعلم

—

205

—