كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٢٨

سكت البائع حينما جعل المشتري المسقى ولم ينكر البائع إلا بعد الغداء أو إن أنكر حالما جعل فضلا بالجواب مفصلا وأوضح لنا الحكم في ذلك مأجورا

؟

الجواب إن كان في ماء البئر فضل عن المال فللمشتري أن يسقي منها ما دامت في يده بالاقالة وإن فك البائع المال فلا سبيل للمشتري فيها إلا إن وقعت مضرة على المشتري فللحاكم أن يكلفه ايالة أن يسقي زرعه من الطوي بالقيمة رفعاً للضرر إلى أن يحصد زرعه والغلة القائمة على النخل، وأما استمرار السقي للنخل فلا لأنه فسله بنفسه على غير ماء والله أعلم. سيف بن حمد الأغبري

وسئل أيضا هل الممنوع الكلام مطلقا على طالب الشفعة من حين يعلم ببيع المال إلى أن يأخذها، وكما قيل لا يسلم على أحد أم الممنوع عند وصوله عند الحاكم ونحوه ممن يأخذها

منه

الجواب العلماء في ذلك بين موسع ومشدّد والمعتمد عليه عندنا أن السلام وردّه مباحان له دون الكلام لأنه مأمور بالمبادرة لأخذ شفعته فإذا تواهن عنها بشغل أو كلام فاتته والله أعلم

وسئل أيضا

من اشترى أرضاً بالخيار وزرعها قنا ثم اشتراها بالأصل

ولها شفيع فلما علم أخذ شفعته وطلب إزالة القت وله سنتان فجعل

-

228 -