عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢٢٧الله
غلته
القيامة إضرار بالوارث لاقتضائه عدم جواز القسم للمال بين الورثة وهو خلاف ما شرع إعطاء أهل الإرث ميراثهم، وكذا إبطال هذه من الثمانين فيه رد لما شرع الله من الوصيّة الممنوع القسم قبل إنفاذها إذ ليس للورثة إلا ما فضل من الوصايا والديون وقد بينت السنة أن لا يتجاوز بالوصيّة تبرعاً فوق الثلث وإليه الاشارة أيضا في قوله تعالى فمن خاف من موص حنفا الآية فأرى أن يحبس من المال ما تبلغ حال القسم ثمانين قرشا إن لم يزد عن الثلث وإلا فالثلث فقط حبساً مؤبداً ولا يلزم الورثة غير هذا وإن تقلب الحال بالمال في زيد الغلة ونقصها فلا شيء للورثة في الزايد بل يدمج في الوصايا على أنواعها ولا تباعه عليهم فيما نقص فتحاصص فيه أنواع الوصية لعسر ضبط ذلك الزائد والناقص وتعذر تحققه على طول الزمن وما كان كذلك فاعتبار الحال فيه هو الأولى كالصاع في مقابلة اللبن والغرّة في الجنين ونحو ذلك مما ورد مصرحاً به هذا ما فتحه الله لي، والحق مقبول ممّن جاء به والباطل مردود والعلم عند الله سبحانه وتعالى والسلام. سيف بن حمد الأغبري.
بالاقالة
وسئل أيضا فيمن اشترى مالا بالاقالة وهو ممّا يزجر وقبض المال وله أرض مطابقة للمال فأراد أن يزجر لأرضه من البئر التي في المال الذي اشتراه أرضه منها فهل له ذلك إن أنكر البائع، فإن قلت لا. فقد ويسقي تم البحث، وإن قلت له ما دام المال في يده فإن زرع فيها زرعاً أو فسل نخلا فقد البائع ماله وأرض المشتري لا بئر لها وأراد البائع منعه حالا، فهل له ذلك أم يوسع المشتري حتى يجعل لها سقي أو يحصد زرعه وهل فرق بين إن
—
227
-