كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٣٠

وسئل أيضا فيمن باع مالا بألف قرش وسلم له المشتري خمسمائة قرش ثم أعطاه ألف روبية عن الخمسمائة القرش الباقية بلا حضور القروش فهل يصح ذلك أم هو صرف؟

الجواب مثل هذا لا يسمّى صرفا بل هذا من باب إسقاط الحقوق

والتخلص منها فإذا

رضي

أمره جاز والله أعلم

فشكى

أن يأخذ ألف روبية عن باقي حقه وهو ممن يملك

وسئل أيضا فيمن هلك وترك أولاداً وله دين على رجل فأتى واحد به فاعترفا بالحق وألزمه الحاكم تسليم سهم الشاكي فسلّمه ثم أفلس المطلوب فهل على الابن يقاسم اخوته فيما قبضه من الغريم إن طلبوا منه ذلك والذي يذهب على الجميع أم لا؟

الجواب وجدت في الضياء فيها اختلافاً بعضهم يجعل لشريكه رجعه فيما قبض إن لم يصل إلى حقه وبعضهم لا، فإن كان هذا الحاكم الذي أمره بدفعها ممن يجوز له جبر الخصم والحكم بالمختلف فيه فالقضاء ماض وإلّا فلشريكه له رجعة فيما قبض لأن أكثر القول له رجعة والله أعلم؟

وسئل أيضا هل يصح لمن عليه مائة قروش أن يسلم بصرفها روبيات أم العكس أم لا؟

الجواب يصح ذلك إن كان في المجلس والله أعلم

-