عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢٣٦الاشتراط باخراج بعض ثمنها لأحد المقتنين، وأكثر أقوالهم لا
يصح
6
وعليه
فلا يجوز شرط شيء من ثمنها ولو درهم واحد، وبعض أجاز مثل هذا الشرط لأنه لا يدخله الربا وله شرطه وما بقي يقسم بينهما على حساب ما اتفقا عليه من نصف أو غيره هكذا حفظته من أثر المسلمين والله أعلم
وسئل أيضا فيمن استأجر من رجل يحفر له بئراً وبعد ما يظهر الماء ويكفي للزجر يصرجها واتفقا في الأجرة فخدم الأجير حتى انتهى إلى الماء أو دونه، وأراد أن ينقض هذه الأجرة قائلا أن الأرض ظهرت في الأسفل جبلا فهل ينظر في قوله، فإن صح أنها جبل فهل له النقض أم لا، أم هذه الخدمة مجهولة وكل من يريد النقض فله ذلك، تفضل بالافادة؟
على
الجواب يوجد في جواب أبي الحواري وهن رجل يحفر لرجل بئراً تقاطعا القامة فغيّر أحدهما، فإن كان دخل في العمل فلا غير لأحدهما إلا إن كان ظهر بها شيء من الجبل أو الصفا لا يقدر عليه فللحافر الرجعة، وإن كان لم يدخل في العمل فمن يرجع منهما فله الرجعة والله أعلم، وأرجو أنه لا
يخفى عليك مافي نحو هذا
وسئل أيضا
من
الأثر
قعد أرضاً مدة معلومة فزرعها المقتعد وتمت المدة ومن
والزرع غير دارك وأراد صاحب الأرض أرضه؟
الجواب لا يجبر المقتعد أن يقلع زرعه قبل إدراكه لأنه دخل بس بسبب،
—
236